كلنا اخوه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


شبابى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الامام أحمد بن حنبل الجزء الثانى عشر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوالوفا احمد ابوالوفا
Admin
ابوالوفا احمد ابوالوفا


عدد المساهمات : 433
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 20/09/2010
العمر : 41
الموقع : https://abou.sudanforums.net/forum.htm

الامام أحمد بن حنبل الجزء الثانى عشر Empty
مُساهمةموضوع: الامام أحمد بن حنبل الجزء الثانى عشر   الامام أحمد بن حنبل الجزء الثانى عشر I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 30, 2010 1:18 pm

وكان قد صح للإمام أحمد من السنة والآثار عن الشروط في العقود ما لم يبلغ غيره من الأئمة من قبل. لذلك خالفهم جميعا في الشروط، فأجاز كل شرط في العقد ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما .. وتوسع الإمام أحمد في ذلك حتى أجاز شرط الخيار في عقد الزواج، بحيث يكون لحد الطرفين حق الفسخ بعد مدة معينة فإذا مضت المدة ولم يفسخ، استمر العقد .. وفي رأيه أنه لا دليل من الشرع يمنع هذا الشرط، ثم إن حق الفسخ يمنع الخديعة، فإذا خالف الزوج الشرط فسخ العقد، وبمقتضى رأيه في الشروط أجاز للبائع أن يبيع ويحتفظ بحق الانتفاع مدة معينة، فله أن يشترط الإقامة بسكنه الذي يبيعه مدة معينة. وأجاز اشتراط البائع على المشتري أنه إذا أراد بيعه فهو للبائع بثمنه الذي تقاضاه من قبل. و أجاز أن يشترط البائع على المشتري البائع عليه ألا يستخدمها إلا في التسري فحسب، فلا تخدم ولا تقوم بعمل آخر، فقال أحمد: "لا بأس".
ـ جواز البيع من غير تحديد الثمن، إذا اتفق المتعاقدان على سعر السوق عند التسليم دون مساومة. ويسمى بقطع السعر. وما في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار الصحابة ما يحرم هذا، فهو على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة.
ـ يجب التشدد في الطهارة .. فالمضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء وهي عند غيره من الأئمة سنة.
ـ من ولي أمرا من أمور المسلمين فاحتجب عنهم في داره جاز حرقه .. فقد احتجب سعد بن أبي وقاص وراء الباب عن الناس في قصره وهو أمير بالكوفة، فأرسل إليه الخليفة عمر بن الخطاب من أحرق عليه قصره.
ـ للمار بثمر غيره أن يأكل حتى يشبع ما لم يكن على الثمر سور أو حارس .. ولكن لا يجوز للمار أن يحمل من الثمر.
ـ للرجل أن يشهد على امرأته بالزنا ويقسم اليمين دون حاجة إلى أربعة شهداء، إذا رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج. وتعاقب الزوجة بحد الزنا.
ـ للمرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تطالبه بمؤخر صداقها وإن لم تطلق.
ـ البينة التي تثبت الحق لصاحبه ليست محصورة في أشكال أو صيغ، بل هي كل ما يبين به الحق، من الأمارات والأدلة، فلو تنازع الساكن ومال المسكن على شيء نفيس مخبأ في المسكن، فالشيء لمن وصفه منهما وصفا دقيقا منضبطا، وإن حلف الآخر وجاء بالشهود.
ـ لا يتحقق السجود في الصلاة إلا بأن تمس الأنف الأرض، وذلك من تمام شعور العابد بالعبودية (والأرض هي ما يصلي عليه العابد مجردة أو مفروشة) .
ـ تغسل النجاسة بماء طاهر حتى يزول كل أثارها، وأقل ما تغسل به النجاسة سبع مرات، إذا شك المتوضئ في طهارة الماء، تركه وتيمم.
السنة في الصلاة أن يخفف الإمام فلا يطيل رعاية لحال المأمومين، وتكره إمامة من لا يرضى عنه أكثر المصلين. ـ الأذان في الصلاة يجب أن يكون باللغة العربية (وقد أجاز غيره من الفقهاء أن يكون بغيرها). وكذلك الصلاة. ـ السنة في الصيام هي الفطر في السفر. والفطر في الغزو أحرى. وقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للفتح في رمضان، فأفطر بعد صلاة العصر، وشرب على راحلته ليراه الناس وقال: "تقوا لأعدائكم" ..
ـ طاعة الوالدين فريضة، وهي جزء من الإيمان، وقد جعلها الله بعد التوحيد، "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" فمعصية الوالدين أو الإساءة إليهما كالشرك به تعالى بهذا نزل القرآن وعليه نصت الأحاديث الشريفة، ورعاية الأم أولى كما جاء في الحديث. وقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قصة زاهد شغلته العبادة عن الرد على أمه وكانت في حاجة إليه، فأصابها أذى، فعقب الرسول على سلوك العابد بأنه لو خرج من صلاته، وأجاب أمه، لكان أحب إلى الله تعالى وأقرب. وقد روي الإمام أحمد عن الصحابة والتابعين أنه إذا استأذن ولد والدته للخروج مجاهدا في سبيل الله، فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام، فليقم. وقال الإمام أحمد لطالب في حلقته تريده أمه على التجارة، وهو يريد العلم: "دارها وأرضها ولا تدع الطلب".
ـ يجوز للأب أن يفضل أحد ولده بالهبة إذا كان هذا الولد في حاجة بسبب العجز عن الكسب لانقطاعه للعلم، أو لعاهة به، أو لكثرة عياله.
ـ الأحكام يجب أن توفق بين الظاهر والباطن، فيؤخذ بالظاهر إذا كان الحال في غنى عن البينة لأن الأمارات القوية تؤيده أو كان بينة في ذاته. كأن يظهر الحمل على امرأة ليس لها زوج، أو كان يشاهد رجل يجري وفي يده عمامة، وعلى رأسه عمامة أخرى، يطارده رجل آخر بلا عمامة!
لا يؤخذ بالظاهر على إطلاقه، فقد يثبت أنه يجافي الحقيقة. فقد حدث أن جاءت امرأة تخاصم زوجها، فأرسلت عينيها وبكت، فقال أحد القوم: "مهلا" فإن أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون.
وحدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله أن امرأة بالمدينة أحبت شابا من الأنصار، ولكنه لم يطعها فيما تريد، فجاءت ببيضة وألقت صفرتها، وسكبت البياض على فخذيها وثوبها، ثم جاءت إلى الخليفة عمر صارخة فقالت: "إن هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني. وهذا أثر فعاله". فسأل عمر النساء فقلن له: "إن ببدنها وثوبها آثار الرجل". فهم بعقوبة الشاب، فأخذ يستغيث ويقول: "يا أمير المؤمنين تثبت في أمري. فوالله ما أتيت فاحشة ولا هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت". فنظر عمر إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال: "يا أبا الحسن ما ترى في أمرها". فنظر علي إلى ما على الثوب، ودعا بماء حار شديد الغليان، فصب على الثوب فجمد البياض، وظهرت رائحة البيض، فزجر الخليفة أمر المؤمنين عمر رضي الله عنه المرأة فاعترفت، وعاقبها. ومن رأي الإمام أحمد أنه لا يؤخذ بالظاهر على إطلاقه حتى إذا اعترف المذنب. وقد روي أنه حدث في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن أتى برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخ بالدم وبين يديه قتيل يتشحط في دمه. فسأله أمير المؤمنين فقال: "أنا قتلته". فقال: "اذهبوا به فاقتلوه". فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا، فقال: "يا قوم لا تعجلوا. ردوه إلى علي". فرده. فقال الرجل: "يا أمير المؤمنين. ما هذا صاحبه. أنا قتلته" فقال علي للأول: "ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله؟".
قال: "يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع، وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف، وفي يدي سكين وفيها أثر الدم وقد أخذت في خربة؟ فخفت ألا يقبل مني، فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي لله". فقال علي: "بئسما صنعت! فكيف كان حديثك؟". فقال الرجل إنه قصاب ذبح بقرة وسلخها، وأخذه البول فأسرع إلى الخربة يقضي حاجته والسكين بيده، فرأى القتيل فوقف ينظر إليه فإذا بالشرطة تمسك به، وأما القاتل فاعترف بأن الشيطان زين له أن يذبح القتيل ليسرقه ثم سمع خطو أقدام فاختفى في الظلام، حتى دخل القصاب فأدركه العسس فأمسكوا به ولما رأى الخليفة أمر بقتل القصاب، خشي أن يبوء بدمه فاعترف. وأخلى على سبيل القاتل لأنه إن كان قد قتل نفسا، فقد أحيا نفسا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا". وأخرج الدية من بيت المال. وكان الإمام يستشهد في أحكامه بالأخبار والقصص، ففيها عبرة لأولي الألباب كما قال الله تعالى. وكان يطلب من تلاميذه أن يكثروا من قراءة القصص ليعتبروا.
ومما رواه من قصص تؤيد رأيه في عدم الأخذ بالظاهر على إطلاقه، أن امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اغتصبها رجل وهي في الطريق إلى المسجد لصلاة الفجر، فاستغاثت برجل مر عليها، وفر المغتصب، ومر نفر وهي ما تزال تصرخ فأدركوا الرجل الذي كانت قد استغاثت به، فأخذوه وجاءوا به إليها، فقال الرجل: "أنا الذي أغثتك وقد فر الآخر" فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه وقع عليها وشهد عليه القوم. فقال: "إنما كنت أغيثها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني" فقالت: "كذب. هو الذي وقع علي". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انطلقوا به فأرجموه". فقام رجل فقال: لا ترجموه وارجموني فأنا الذي فعلت بها الفعل. فقال القوم: "يا رسول الله ارجمه" فقال: "لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل الله منهم"
ـ يفضل الإمام أحمد للمسلمين أن يغزوا تحت قيادة القوى وإن كان فاجرا، على الضعيف وإن كان صالحا ويقول: "أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره لنفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوى الفاجر جلبا للمصلحة العامة.
ـ لا يحبس المدين في دين. فلم يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في دين قط، ولا الخلفاء الراشدين من بعده، وقد قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضى الله عنه "الحبس في الدين ظلم". وكذلك لا يحبس الزوج في مؤخر الصداق، ولم يحبس الرسول ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوجا في مؤخر صداق أصلا. ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعد لامرأة بصداقها المؤخر، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها". كما جاء في رسالة الليث إلى مالك. فالأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله بل هو كسائر الديون المؤجلة فليس لها حق فيه إلا الموت أو الطلاق أو الزواج بغيرها .. ولا تقوم مصلحة الناس إلا بهذا. ويضيف الإمام أحمد في ذلك: "من حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات المؤخرة (أي مؤخر الصداق)، وحبس الأزواج عليها، حدث من الشرور والمفاسد ما الله به عليم. وصارت المرأة إذا أحست من زوجها بصيانتها في البيت، ومنعها من البروز والخروج من منزله والذهاب حيث شاءت، تدعي بصداقها وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت. فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه!" ..
ـ كل أنواع المعاملات مباح إلا ما يحظره نص أو القياس على نص، وكل العقود واجبة الوفاء إلا إذا قام دليل شرعي على المنع. وكل ما احتاج إليه الناس في معايشهم ولم يكن سببه معصية لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. ولا يشترط لانعقاد العقد أي شكل أو صيغة بل ينعقد بالنية والإفصاح عنها. وبعض العقود لا يثبت إلا بالكتابة. وقد ينعقد العقد بممارسة الفعل أو بما يقتضيه العرف. كالعقد مع صاحب الخان (الفندق) أو صاحب الحمام، ينعقد بدخول المكان ورضا صاحبه. وأكثر تصرفات التجارة قائم على العرف. ولكن النية والقبول يجب ألا يعيب أيهما شيء، فأساس المعاملات الرضا، وكل ما يشوب الرضا يفسد التعاقد، إكراها كان أم خديعة أم غشا أم تدليسا أم غبنا. وقد حدث في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن تزوج شيخ كبير يخضب بالسواد بفتاة شابة حسناء وبعد حين ظهر البياض على شعر الزوج ولحيته، فكرهته العروس وقالت إنها خدعت بشبابه .. وما هو بشاب. وشكاه أهلها إلى عمر قائلين: "حسبناه شابا". فضربه عمر ضربا موجعا وقال له. "غررت بالقوم". وفرق بينهما. ـ الغاية ترتبط بالوسيلة المؤدية إليها، وترتبط المقدمة بالنتيجة، فما هو سبيل إلى المباح مباح، وما هو وسيلة إلى المحظور محظور، وإذا فسدت إحداهما فسدت الأخرى، فإثبات الحق مباح بل هو مطلوب، على ألا تكون الوسيلة محظورة كشهادة الزور.
وتستثني من القاعدة حالات الضرورة أو الحاجة .. فيجوز للطبيب الإطلاع على عورة المريضة لعلاجها وإنقاذ حياتها. ـ من الواجب توفير كل ما فيه صلاح الناس، وفتح الطريق للتوبة وإصلاح ذات البين وصيانة كيان الأسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abou.sudanforums.net
 
الامام أحمد بن حنبل الجزء الثانى عشر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الامام أحمد بن حنبل الجزء الثانى
» الامام أحمد بن حنبل الجزء السابع عشر
» الامام أحمد بن حنبل الجزء الثالث
» الامام أحمد بن حنبل الجزء الرابع
» الامام أحمد بن حنبل الجزء الخامس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلنا اخوه :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: المنتدى الاسلامى العام :: قسم خاص بالصحابه :: قسم خاص بالشخصيات الاسلامية-
انتقل الى: