كلنا اخوه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


شبابى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الامام أحمد بن حنبل الجزء الحادى عشر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوالوفا احمد ابوالوفا
Admin
ابوالوفا احمد ابوالوفا


عدد المساهمات : 433
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 20/09/2010
العمر : 41
الموقع : https://abou.sudanforums.net/forum.htm

الامام أحمد بن حنبل الجزء الحادى عشر Empty
مُساهمةموضوع: الامام أحمد بن حنبل الجزء الحادى عشر   الامام أحمد بن حنبل الجزء الحادى عشر I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 30, 2010 1:16 pm

وآراء الإمام أحمد كانت في أكثرها إجابات عن مسائل، وهي إجابات كان فيها متبعا السنة وفتاوى الصحابة .. والسنة عنده تبيان للقرآن. وفي مسائل عديدة لم يجب الإمام أحمد، لأنه لم يجد النص الذي يهتدي به، ولكنه لم يكن يسكت، بل يقول فيها كل أوجه الرأي. على أنه كان أحيانا يقول: "لا أدري .. سل غيري".
وقد ذكروا أمامه أن ابن المبارك سئل عن رجل رمى طيرا فوقع في أرض غيره لمن الصيد لصاحب الأرض أم للرامي؟ فقال ابن المبارك: "لا أدري". وسئل الإمام أحمد عن رأيه في هذه المسألة: "فأجاب هذه دقيقة .. وما أدري فيها". وسأله رجل: حلفت بيمين ما أدري أي شيء هو، فقال ليت أنك إذا دريت أنت دريت أنا.
وفي اتباع الإمام أحمد للسنة وآثار السلف قال: "ما أجبت في مسألة إلا بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت السبيل إليه، أو عن الصحابة أو التابعين. فإذا وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل به إلى غيره. فإذا لم أجد فمن الخلفاء الأربعة الراشدين، فإذا لم أجد فمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأكابر فالأكابر. فإن لم أجد فمن التابعين ومن تابعي التابعين. وما بلغني عمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة". من أجل ذلك ظل إلى آخر حياته يبحث عن الأحاديث، والآثار الصحاح من فتاوى الصحابة وأقضيتهم، حتى أحاديث الآحاد، والأحاديث الضعاف، إن ثبت عنده أنها صحيحة غير موضوعة .. والضعاف من الأحاديث في عرف ذلك الزمان، غيرها في عرف أهل هذا الزمان، فقد كانت الأحاديث في عصره إما صحاحا أو ضعافا .. فقد نفهم نحن أن الضعيف من الحديث هو المكذوب غير الصحيح أو المختلق، أما في عرف السلف فهو الحديث الذي ليس له سند قوي، ومنه الحديث الحسن!..
كان الإمام أحمد إذا لم يجد ما يريد في الحديث، يلجأ إلى القياس الذي يصار إليه عند الضرورة مع توسعه في فهم القياس وتطبيقه. فأخذ بالمصلحة قياسا على مقاصد النصوص وروحها، ولا على نص بالذات، وتحرى حكمة النص بدلا من علته فحسب، أو لجأ إلى الاستحسان، وما إلى ذلك من أصول .. وقد سمعه بعض الناس يجادل فقيها آخر في بيته ويقول له: "إيش (أي شيء) أنتم؟ لا إلى الحديث تذهبون ولا إلى القياس ولا إلى استحسان. وما أدري إيش أنتم؟". اعمل الإمام أحمد فكره فاستنبط الأحكام من النصوص والآثار، وعن طريق القياس بمعناه الواسع فحوى المصالح والذرائع والاستصحاب .. ولجأ إلى الاستحسان. وفي الحق أنه كان متشددا في كل ما يتعلق بالعبادات والحدود التي هي قوام الدين، لأنه رأى البدع تسود والناس يترخصون، ويخرجون عن الدين، أما في المعاملات فقد اتخذ فيها مذهبا متحررا ميسرا، لأنه رأى أن الذين يستغلون الناس يضيقون عليهم باسم الدين، ورأى من الزهاد الذين يلبسون الصوف ويسمون أنفسهم بالصوفية، والفقراء، من يزين للناس ترك السعي، وحب الفقر، والرضا بالظلم وللقعود عن طلب العدل ..
وإجابات الإمام أحمد عن المسائل، وفتاواه يظهر فيه تشدده في العبادات والحدود، وتيسيره في المعاملات. من ذلك أنه عندما فشت الفاحشة في عصره، وشاع الشذوذ الجنسي حتى أصبح أهل الشذوذ يجهرون ويتبجحون به، وأصبح لهم شأن في الدولة نشر الإمام أحمد أن الصديق أبا بكر أمر بإحراق أهل الشذوذ، عندما أرسل إليه خالد بن الوليد أنه بعد أن فتح الشام وجد فيه أهل قرية يقترفون هذا المنكر، فأشار عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، بإحراقهم أسوة بقوم لوط.
ومن ذلك أنه رأى الولاة يتقبلون الهدايا، فروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أحد عماله يحمل مالا كثيرا فاحتجز نصف المال وقال إنه له فقد أهدى إليه، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ المال كله للمسلمين، وحذرهم أن يقبل أحد منهم هدية إن تولى أمرا من أمور المسلمين وتساءل الرسول إن جلس أحدهم في بيت أبيه وأمه أكان يهدي إليه، أما أنه يهدي إليه لأنه تولى أمرا؟ فإن استحل مالا بهذه الطريقة فقد استحق النار..!
وتأسيسا على هذا الأثر أفتى الإمام أحمد أنه لا يحق للقاضي أن يقبل هدية، ولا أي مستخدم في الدولة، ولا لمن يسعى في مصلحة لغيره عند السلطان أو أولي الأمر .. وأفتى بأن من زاد ماله وهو يلي منصبا، وجب عليه السلطان أن يأخذ نصف ماله فيرده على المسلمين.
ومن ذلك أن الإمام أحمد رأى الناس قد قست قلوبهم، فأفتى بأنه لا يحق لأحد أن يحمل حيوانا فوق طاقته، وأن الكلب إذا حضر طعام أحد، فعليه أن يلقي إلى الكلب بشيء منه، وكان الناس قد فهموا منه أن ظل الكلب نجس، فسخر به بعض حساده، وما كان قد قال هذا قط، ولكنه أزرى بالأثرياء وأنكر عليهم أن يطعموا كلابهم أفخر الطعام، وفي الأمة من لا يجد طعامه إلا في المزابل، وقد لا يجده حتى في المزابل!!من أجل ذلك شهروا به!
على أن الإمام أحمد نفسه جلس مرة يأكل رغيفا وما لديه طعام غيره، فجاء كلب فبصبص بذنبه .. فألقى إليه الإمام أحمد باللقمة بعد اللقمة حتى تقاسما الرغيف!! .. والإمام أحمد يرى في سؤر الكلب نجاسة، على غير ما رآه الإمام مالك الذي اعتمد على أية تحل أكل ما يصيده الكلب، فقال: "أحل لنا صيده فكيف يحرم سؤره؟" .. ولكن من رأى الإمام أحمد كرأي غيره من الفقهاء والأئمة إلا الإمام مالك بن أنس أن الكلب إذا لعق الإناء وجب غسله بماء طاهر، سبع مرات عند بعض الأئمة، وحتى يطهر عند أحمد وإن بلغت ثماني مرات أولاها بالتراب عند الجميع ..
ولم يجز أحمد قتل الطير إلا لمصلحة أو حاجة، ولا دودة القز إلا لاستخراج الحرير. واعتمد الإمام أحمد في هذا على الحديث الذي يحرم قتل العصفور إلا لمصلحة أو لحاجة. ومن ذلك أن الشرط في العقد الصحيح ما لم يخالف القرآن والسنة، وما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا. وإن فللزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج غيرها. فإن خالف الشرط فسخ العقد ووقع الطلاق. ولها أن تشترط عليه ألا يسافر معها.
من ذلك أنه إذا هلك أحد من العطش أو الجوع في بلاد المسلمين، فكل أثرياء المسلمين آثمون، وعليهم الدية، وولي الأمر مسئول وعليه الدية .. وهي دية المقتول عمدا .. نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فمن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. من تسبب في القتل قاتل وإن لم يقتل بيده، وإن لم يقصد القتل .. وقد أخذ هذا الحكم من قضاء للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .. فقد أدخلت فتاة في ليلة زفافها إلى بيتها شابا كانت تعشقه وأخفته، واكتشفه الزوج فقتله، فحكم الإمام على الزوجة الخائنة بالقتل، وعفا عن الزوج لأنه يدافع عن عرضه.
ـ ومن ذلك أن النية هي التي تكيف العقد وعلى هذا فزواج المحلل باطل.
ـ يجب نفي أهل الدعارة والمجون والفسق إلى مكان يؤمن فيهم شرهم القاعدون عن طلب الرزق اكتفاء بالعبادة، يجب إجبارهم على العمل لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وطلب الزهد فرارا من المشقة إثم، وترك المكاسب مع الحاجة إليها كسل.
ـ إذا حكم للمدعي بيمينه بشهادة شاهد واحد، ثم ثبت كذب الشاهد، فعليه الغرم كله، أي رد ما دفع للمدعي بغير حق، فإن كانا شاهدين تقاسما الغرم.
ـ لا يجوز الشراء ممن يرخص السلع لينزل الضرر بجاره، وعلى السلطان أن يمنعه من البيع. كذلك يطرد السلطان من السوق كل تاجر يرفع السعر ويضارب فيه .. فإذا تعدد التجار، وجب اقتلاعهم من السوق ومنعهم من التجارة.
ـ تمنع المضاربة على السعر نزولا أو صعودا لمن لا يريد أن يشتري.
ـ لا احتكار .. فالمحتكر ملعون.
ـ يمنع كل بيع فيه شبهة ربا، كالبيع للمدين، كمغالاة بعض التجار في الربح فهو ربا، وتحل مصادرة هذا المال، ورده بيت المال ومنع مقترف هذا العمل من الاتجار.
ـ أعمال السمسرة غير جائزة، والسلطان مسئول عن مطاردة السماسرة ورد أموالهم إلى المسلمين لأنه مكسب على حساب الغير بغير عمل ففيه شبهة القمار. وما كان الإمام أحمد ليحرم أو يحلل صراحة بل كان يتورع عن هذا كغيره من الأئمة السابقين .. ويكتفي بأن يقول "أكره أو أحب" من ذلك أنه سئل عن بيع الماء فقال: "أكرهه" .. وهو يريد أنه حرام .. وسئل عن الخمر يستعمل كالخل فقال: لا يعجبني ..
ـ ومن ذلك جواز تحويل الدين وهو استيفاء للحق .. وهي ما تسمى حوالة الحقوق ..
ـ ومن ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة، فكل تصرف مباح حتى يثبت دليل المنع.
ـ ومن ذلك: إذا شك المطلق أنه طلق واحدة أو ثلاثا .. فهي طلقة واحدة لأن الحلال ثابت بالعقد فلا يزول بالشك. ـ جواز إجبار المالك على أن يسكن في بيته من لا مأوى له، بأجر المثل إذا كان في بيته فراغ لا يحتاج إليه. والحكم ينطبق على صاحب الخان (الفندق).
ـ يجبر أصحاب السلع على بيعها بسعر المثل، فإذا امتنعوا، رفعهم السلطان من السوق وصادر أموالهم ورد نصفها إلى بيت المال.
ـ ومن امتنع عن أداء الزكاة، أو ماطل، أو لم يؤدها كاملة أخذت منه قسرا، وصودر ماله ورد نصفه إلى بيت المال. ـ يمنع تلقي السلع قبل نزولها في الأسواق، لكيلا يتحكم تاجر أو عدد من التجار في السعر.
من وقع في معصية وعاجل بالتوبة حال تلبسه بها أو بعدها فهو معفو عنه، كمن يغتصب عقارا ثم يندم ويعترف ويخرج من العقار فهو في حال توبة، فيعفى عنه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abou.sudanforums.net
 
الامام أحمد بن حنبل الجزء الحادى عشر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الامام أحمد بن حنبل الجزء الخامس
» الامام أحمد بن حنبل الجزء السادس
» الامام أحمد بن حنبل الجزء السابع
» الامام أحمد بن حنبل الجزء الثامن
» الامام أحمد بن حنبل الجزء التاسع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلنا اخوه :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: المنتدى الاسلامى العام :: قسم خاص بالصحابه :: قسم خاص بالشخصيات الاسلامية-
انتقل الى: